أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 299
المادة 299 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
المادة 299
المادة 299 تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .
المادة 299
المادة 299 1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار. 2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.
المادة 299
المادة 299 – الشيء الذي يتم الوفاء به يجب ان يكون هو المستحق اصلاً، ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان مساوياً له في القيمة او كان اعلى منها. ومع ذلك يجوز للمدين، اذا استحال عليه الوفاء بالشيء المستحق اصلاً، ان يوفي بشيء آخر اذا قبل الدائن ذلك.
المادة 300
المادة 300 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر اخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.
المادة 300
المادة 300 – 1 – لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به، لم يكن للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 300
المادة 300 تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: - 1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك. 5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 – المفقود وما يتعلق به .
المادة 301
المادة 301 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.
المادة 301
المادة 301 تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .
المادة 301
المادة 301 اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.
المادة 302
المادة 302 – 1 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية. 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.(92)
المادة 302
المادة 302 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.
المادة 302
المادة 302 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .
المادة 303
المادة 303 1 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين. 2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.
المادة 303
المادة 303 تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
المادة 303
المادة 303 – يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الاخرين. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة. ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.
المادة 304
المادة 304 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شان ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها. فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة 304
المادة 304 تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .
المادة 304
المادة 304 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه. 2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم. 3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.