أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 1 - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة . 2 - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده . 3 - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 – 1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء كان الابراء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين اذا رجعوا على هذا المدين ان يطالبوه بحصته في نصيب المعسر منهم وفقاً للمادة 287. 2 – على انه اذا اعفى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 – 1 – اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون. 2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 – 1 – لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. 2 – واذا انذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا انذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الانذار.

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها .(89)

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 1 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به. 2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى، استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاماً او يزيد فيما هم ملتزمون به، فلا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .(90)

المادة 283

متن المادە :

المادة 283 يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.

المادة 283

متن المادە :

المادة 283 1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما . 2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

المادة 283

متن المادە :

المادة 283 – 1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين. 2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف، استفاد من ذلك باقي المدينين.

المادة 283

متن المادە :

المادة 283 1 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه. 2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته. 3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.