أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 269
المادة 269 لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة 269
المادة 269 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملاً من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
المادة 269
المادة 269 يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .
المادة 269
المادة 269 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام. ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
المادة 270
المادة 270 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.
المادة 270
المادة 270 1 - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة . 2 - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .
المادة 270
المادة 270 المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.
المادة 270
المادة 270 – 1 – كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقاً مشتركاً بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه. 2 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 271
المادة 271 كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام. وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.
المادة 271
المادة 271 1 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين. 2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز. 3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.
المادة 271
المادة 271 – التضامن بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 271
المادة 271 بعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .
المادة 272
المادة 272 1 - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة . 2 - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .
المادة 272
المادة 272 – اذا تضامن المدينون، فالدائن بالخيار ان شاء طالبهم مجتمعين وان شاء طالبهم منفردين، وله ان يطالب احدهم بكل الدين، ولا يجوز للمدين الذي طولب بالوفاء ان يحتج بحق التجزئة.
المادة 272
المادة 272 يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.
المادة 272
المادة 272 ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.
المادة 273
المادة 273 1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب: ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام. ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى. 2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها. 3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.
المادة 273
المادة 273 يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . 2 - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون . 3 - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة . 4 - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
المادة 273
المادة 273 – يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً، ولا يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.
المادة 273
المادة 273 1 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.