أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 259
المادة 259 1 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة. 2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.
المادة 259
المادة 259 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني. 2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة. 3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.
المادة 259
المادة 259 – 1 – اذا كان الالتزام مؤجلاً، فالدائن هو الذي يستفيد من الاجل، الا اذا تبين من العقد او من نص القانون او من الظروف ان الاجل قد وضع لمصلحة المدين او لمصلحة الطرفين معاً. 2 – والطرف الذي وضع الاجل لمصلحته يجوز له ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
المادة 259
المادة 259 يجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .
المادة 260
المادة 260 لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .
المادة 260
المادة 260 – 1 – في الالتزام المؤجل لمصلحة المدين، يجوز للدائن ان يطالب بالوفاء قبل حلول الاجل، كما لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الاجل. 2 – واذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض، عاد الدين مؤجلاً كما كان.
المادة 260
المادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
المادة 260
المادة 260 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.(87)
المادة 261
المادة 261 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية. ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.
المادة 261
المادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.
المادة 261
المادة 261 – يكون الالتزام تخييراً اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 261
المادة 261 1 - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم . 2 - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 من هذا القانون.
المادة 262
المادة 262 1 - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة . 2 - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم . 3 - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .
المادة 262
المادة 262 يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
المادة 262
المادة 262 للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.
المادة 262
المادة 262 – 1 – يجب في الالتزام التخييري تعيين مدة الخيار، فاذا اطلق الخيار او انقضت المدة المحددة ولم يختر من له الخيار، جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تعيين مدة للخيار او تعيين الشيء الذي يكون محلاً للالتزام. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة التي حددتها المحكمة، انتقل الخيار الى الدائن.
المادة 263
المادة 263 اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .
المادة 263
المادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 263
المادة 263 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.