المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني

المادة 2

المادة 2 اولا – لا يجوز للسيارات غير المجهزة بعدادات العمل في مدينة بغداد بعد مرور سنتين على تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – على مالك السيارة المجهزة بعداد حاليا ان يختار بين العمل بالعداد او بدونه، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه مراجعة الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات لتاشير ذلك لديها ورفع العداد من السيارة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:- 10- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة 2

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( 5 ) لها : - 5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.

المادة 2

المادة 2 1 – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار. 2 – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.

المادة 2 :

المادة 2 : يؤساس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

المادة 2

المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.

المادة 2

المادة 2 تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل.

المادة 2

المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.

المادة 2

المادة 2 يشطب المبلغ ( - /348/149) مائة وتسعة واربعون الف وثلثمائة وثمانية واربعون دينارا، من سجلات مصلحة مشروع ري كركوك التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية العاطلة التي كانت تعود لشركة المقاولين العرب والت ملكيتها الى وزارة الري، المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

المادة 2

المادة 2 1 – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته . 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله 3 – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة 1 من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق. 4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة