أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 239
المادة 239 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.
المادة 240
المادة 240 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
المادة 240
المادة 240 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده. على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على هذا الوفاء.
المادة 240
المادة 240 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165. 2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.
المادة 240
المادة 240 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
المادة 240
المادة 240 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم . وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(96)
المادة 240
المادة 240 – 1 – كل من قام بعمل لمنفعة غيره دون ان يكون ملزماً بذلك، يكون له ان يطالب من استفاد بعمله بتعويض عادل، ما لم يكن قد قام بالعمل متبرعاً. 2 – ويسري هذا الحكم ايضاً على من انفق مصروفات لمنفعة غيره.
المادة 241
المادة 241 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.
المادة 241
المادة 241 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 241
المادة 241 اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.
المادة 241
المادة 241 اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .
المادة 241
المادة 241 – 1 – اذا قام شخص بعمل لغيره في حالة ضرورة، كان له ان يطالب بتعويض عادل عما انفق من مصروفات وعما قام به من عمل. 2 – ويسري هذا الحكم ولو لم تتحقق المنفعة المرجوة، متى كان الشخص قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد.
المادة 241
المادة 241 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 242
المادة 242 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته. 2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.
المادة 242
المادة 242 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.
المادة 242
المادة 242 – اذا تعدد من قاموا بالعمل، كانوا متضامنين في الرجوع على من استفاد بالعمل. كما يكون من استفاد بالعمل مسؤولاً بالتضامن مع من امر بالقيام به.
المادة 242
المادة 242 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 242
المادة 242 – 1 – يصح ايضاً استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام مبلغاً من النقود، وجب على الدائن ان يرد فائدته بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.
المادة 242
المادة 242 اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .
المادة 243
المادة 243 الاحكام المرتبطة بالمادة كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.