المواد القانونية
المادة 2 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي : خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
المادة 2 الغيت .(1)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في راس الخيمة.
المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
المادة 2 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس.
2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.
المادة 2 اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها in هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة / 1965 المعدل. ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي: 1 – هيئة الدراسات. 2 – هيئة التصاميم. 3 – هيئة المشاريع. 4 – دائرة التنظيم والاساليب. 5 – دائرة الشؤون الادارية. 6 – الدائرة القانونية. 7 – الدائرة المالية. 8 – دائرة المخازن والمشتريات. 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر. 10 – المنشاة العامة للاسكان الصناعي. 11 – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية: 1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها. 2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة. 3 – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها. 4 – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع. 5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي. 6 – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى. 7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية. 8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك. 9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي. 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع. 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لعدم جدوى خضوع المصنفات المعاد طبعها بدون زيادة او تنقيح لحكم الايداع بعدما خضعت الطبعة الاولى منها لذلك فقد شرع هذا القانون .
2/ئهو ماوهیهی كه فهرمانبهران تیایدا بههۆی بارودۆخی ئهوسای كوردستان و كێشهی خهڵكی كوردستانهوه له كارهكانیان دوور خراونهتهوه به خزمهتی فیعلی دهرژمێردرێ بۆ مهبهستی زیادهی ساڵانهو پله بهرزی و خانهنیشینی به مهرجێك هۆیهكهی سیاسی بووبێ.
المادة 2 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة. ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (2)
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
ماددهی (2): یهكهم: لهبارهگای سهندیكا سندووقێك بۆ خانهنشینی پارێزهران دادهمهزرێت بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه داهات و خهرجیهكانی دهست نیشان دهكرێ و له لایهن دهستهیهك بهڕێوه دهبرێت. دووهم: سندوقی خانهنشینی كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیه، مهبهستهكهی دابینكردن و سهرف كردنی مافی خانهنشینییه بۆ پارێزهرهكان و بۆ ئهندامانی خیزانهكانیان دوای مردنیان. سێیهم: ههموو پارێزهرێكی ئهندام له سهندیكا به بهشداربووی سندووق دادهنرێ لهپاش ئهوهی ئابوونه و رهسمه یاساییهكان دهدات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة