المواد القانونية

مادة 2

مادة 2 1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. 3-أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. 4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة نص الاتفاقية2

المادة نص الاتفاقية2 المادة 9 الاطـــــــلاقات 1- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه . 2- ولاغراض هذه المادة : (أ‌) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه . (ب‌) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه . (ج‌) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني . (د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا . (هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا . (و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ . 3- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم . 4- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة 20 يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة . 5- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء (أ‌) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ب‌) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ج‌) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق . (د‌) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . 6- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك . 7- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن : (أ‌) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد . (ب‌) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات . 8- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 3 ال6 ومدى فعالية التدابير .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي

المادة 2

المادة 2 تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.

المادة (2)

المادة (2) : بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية: 1-2 المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي. 2-2 الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي. 3-2 النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 4-3 المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 5- 3 الدولة العضو: الدولة العضو in منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي. 6 - 2 الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) . 7-2 مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) . 8-2 المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات, 9 - 2 وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة. 10-2 الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 11-2 الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة. 12-2 تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 13-2 المفرائيس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (61/خامسا/ج) من الدستور.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها . ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات . ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .

المادة 2

المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

المادة 2

المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

المادة 2

المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي : تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة