المواد القانونية
المادة 211: اولا – تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد (216 و217 و218 و219) من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقاءها عليه.
المادة 211 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
المادة 211 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 211 الاحكام المرتبطة بالمادة تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(88)
المادة 211 اولا - تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا - تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 216 و217 و 218 و219 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقائها عليه .(96)
المادة 211: اولا – تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد (216 و217 و218 و219) من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقاءها عليه.
المادة 21 اولا - 1: ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ “النشرة”.
المادة 21 اولا - 1: ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ “النشرة”.
المادة 211 – اذا احدث شخص ضرراً وهو تحت تأثير حالة فقدان الوعي او الرشد لسبب لا يد له فيه، كان غير مسؤول عن التعويض، اما اذا كان فقدان الوعي او الرشد ناتجاً عن خطئه، كان مسؤولاً.
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول، على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض عادل. 3 – ومن اضطر الى ان يحدث ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً اكبر محدقاً به او بغيره، لا يكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك . 2 - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون . 3 - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(89)
المادة 212 تطبق احكام الافلاس بشان الاعسار اينما ورد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم احكام الاعسار بقانون .
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا غير عمدي ليدفع به ضررا اكبر كان مسؤولا عن تعويض تراه المحكمة مناسبا.
المادة 212 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه اذا كان قد اضطر الى ذلك ليدفع عن نفسه او عن غيره ضرراً اشد، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر الاشد. 2 – وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 212 يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.(69)
المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا. 2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.
المادة 213 ثانيا: تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب اعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الادارية الصادرة بموجب الامر رقم 39 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
المادة 213 – 1 – كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 213 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة