أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 203
المادة 203: لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19.
المادة 203
المادة 203: لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19.
المادة 203
المادة 203 لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19. (92)
المادة 203
المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: 1. حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات 2. قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة
المادة 203
المادة 203 الاحكام المرتبطة بالمادة في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.
المادة 203
المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)
المادة 20 (تعديل 3)
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 203
المادة 203 – كل من ارتكب فعلاً ضاراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا تتجاوز خطته القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 204
المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (82-1)
المادة 204
المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية
المادة 204
المادة 204 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف. 2 – واذا اتلف مال غيره باذن صاحبه فلا يضمن.
المادة 204
المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية
المادة 204
المادة 204 – كل تعد يصيب الغير بضرر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 204 (المعدلة)
المادة 204: يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 204
المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.(93)
المادة 204
المادة 204 – كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 204
المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 204
المادة 204 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار: ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202). ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج. ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين: ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها. ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)
المادة 205
المادة 205 1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها. 2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)
المادة 205
المادة 205 اذا اصبح عدد اعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب اكمال العدد خلال ستين يوما من وقوع النقص،فان مضت المدة ولم يعطها المسجل امهالا اضافيا، وجب تحولها الى نوع اخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون .