المواد القانونية
المادة 201 على الشركة ان تثبت اسمها كاملا وراس مالها بكل اوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها . ويجب ان يطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها . على ان يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .
المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد
المادة 201 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور . 2 - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .
المادة 201 – لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمسؤولية الجزائية للمحاسب وفقا للقوانين النافذة.
المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد
المادة 201 – يكون العقد قابلاً للفسخ لعدم مشروعية المحل، اذا كان المحل مخالفاً للنظام العام او الاداب.
المادة 201 الاحكام المرتبطة بالمادة الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.
المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او غير ذلك من حقوق الغير يستوجب التعويض.
المادة 202 1- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة 2- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة 1 من المادة 197 من هذا القانون مع مراعاة البند ب منها
المادة 202 يكون للشركة ختم خاص تختم به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما يصدر عنها، ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .
المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او بالمال او بالغير يستوجب التعويض.
المادة 202 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها . 2 - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .
المادة 202 1- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة 2- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة 1 من المادة 197 من هذا القانون مع مراعاة البند ب منها
المادة 202 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.
المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او العرض او السمعة يلتزم من احدثه بالتعويض.
المادة 202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.(59)
المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 203 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره او افسده لزمه تعويض النقص في قيمته. 2 – واذا كان الاتلف كليا لزمه تعويض يعادل قيمة المال وقت وقوع التلف.
المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة