أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 181
المادة 181 الاحكام المرتبطة بالمادة للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
المادة 182
المادة 182 اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة 179 – ا من هذا القانون تطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة: اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منها اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلك ويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنية
المادة 182
المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة. 2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.
المادة 182
المادة 182 اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة 179 – ا من هذا القانون تطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة: اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منها اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلك ويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنية
المادة 182
المادة 182 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته. 2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.(41)
المادة 182
المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.
المادة 182
المادة 182 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 182
المادة 182 الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .
المادة 183
المادة 183 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 183
المادة 183 تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل.
المادة 183
المادة 183 1 - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل . 2 - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .
المادة 183
المادة 183 تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعماله
المادة 183
المادة 183 تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعماله