أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 176
المادة 176 اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)
المادة 176
المادة 176 1 - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه . 2 - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه . 3 - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه . 4 - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .
المادة 176
المادة 176 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 176
المادة 176 في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.
ماددهی (176)
ماددهی (176) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.
المادة 176
المادة 176 يعد المصفي ، عند انتهاء اعمال التصفية، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لمناقشتها والتصديق عليه ويرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل ويرفق به لتقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات .
المادة 176
المادة 176 اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة 174 ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به
المادة 176
المادة 176 اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة 174 ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به
المادة 177
المادة 177 يعاقب بالحبس المؤبد: 1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.(36)
المادة 177
المادة 177 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته. 2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.
المادة 177
المادة 177 لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائه واذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم ولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهم
المادة 177
المادة 177 1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام . 2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(76-1)
المادة 177
المادة 177 اولا - على المسجل ان يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في احدى الحالتين الاتيتين: 1- اذا وجد ان التصفية تمت على وفق القانون 2- اذا استغرقت اجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال اجراءات التصفية ثانيا - تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها.
المادة 177
المادة 177 لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائه واذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم ولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهم
المادة 177
المادة 177 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)