المواد القانونية

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: تاقانه‌ی جینۆساید سه‌رجه‌م ماف و ئیمتیازاته‌كانی كچ و كوڕی شه‌هیدی جینۆسایدی ده‌بێت، كه‌ له‌ یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2007ی هه‌مواركراو ده‌قنووس كراون. دووه‌م: له‌كاتی كۆچی دوایی تاقانه‌ی جینۆسایددا، به‌ شه‌هیدی جینۆساید ئه‌ژمار ده‌كرێت و سه‌رجه‌م ماف و ئیمتیازاتی شه‌هیدی جینۆساید كه‌ له‌ یاسای ئاماژه‌ بۆ كراوی خاڵی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ هاتووه‌، بۆ وارسه‌كانی ده‌سته‌به‌ر ده‌كرێت. سێیه‌م: وه‌كو رێزلێنان، ناسنامه‌یه‌كی تایبه‌ت بۆ تاقانه‌ی جینۆساید دروست ده‌كرێت و مه‌دالیایه‌كی تایبه‌تی پێ ده‌به‌خشرێت. چواره‌م: چاودێری كردنی باری ده‌روونی تاقانه‌كانی جینۆساید و، چاره‌سه‌ر كردنیان له‌ رێگه‌ی كردنه‌وه‌ی سه‌نته‌ری تایبه‌ت ده‌سته‌به‌ر ده‌كرێت.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة. ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (2)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من القانون رقم 192 لسنة 1970. جـ - اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات الهيئة العليا لثلثا مرات متوالية بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة العليا.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.

المادة 2

المادة 2 شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – 1 – من هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 أ- تمارس اللجنة المهام الاتية : 1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب . 2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون . 3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين . ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات . 2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها . ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 ­ لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .

المادة 2

المادة 2 تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : ‌أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ‌ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ‌ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة ‌د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ‌ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً ‌و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ‌ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .(2)

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - اولا – ممثلان عن الوزارة. ثانيًا – ملغاة. ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – ممثل عن الوزارة.

المادة 2

المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

المادة 2

المادة 2 يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة