المواد القانونية
المادة 173 1- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء
المادة 173 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 173 يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)
المادة 173 - (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 173 يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 173 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 173 1- بالنسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء
المادة 173 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 17 تلغى المادة 252 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 252 - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.
ماددهی (173) یەکەم: یاسای وەزارەتی پەروەردە ژمارە (4)ی ساڵی (1992)ی هەموارکراو هەڵدەوەشێتەوە. دووەم: یاسای قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومیەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق ژمارە (14)ی ساڵی (2012) هەڵدەوەشێتەوە.
المادة 173 على المصفي دعوة الهيئة العامة لشركة للاجتماع خلال الشهرين الاولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية.
المادة 173 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 173 1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته . 2 - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن . 3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .
المادة 174 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
المادة 174 يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية : اولا - المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة ثانيا - المبالغ المستحقة للدولة ثالثا - المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين
المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة
المادة 174 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 174 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة
المادة 174 1 - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن . 2 - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة . 3 - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة