المواد القانونية

مادده‌ی (168)

مادده‌ی (168) یەکەم: شکۆی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکانی هەرێم، لە سنووری یاسادا پارێزراوە، و نابێت هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەبێ پرس بچنە ناو حەرەمیان، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە تاوانێکی بینراو هەبێت، یان لەسەر داوای بەرێوەبەری دامەزراوەکە یاخود پشتبەست بە فەرمانی دادوەر بێت. دووەم: دەستدرێژیکردن بۆ سەر مامۆستا لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکەی، یاخود بەهۆی وەزیفەکەیەوە، بە باری توندکاری سزای دەستدرێژیکردنە سەر فەرمانبەری دەوڵەت دادەنرێت.

المادة 168

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة . ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه . ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون . رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (10) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .

المادة 168

المادة 168 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)

المادة 168

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الاسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .

المادة 168

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.

المادة 168

المادة 168 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 168

المادة 168 الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : - 1 - الاعتراض على الحكم الغيابي . 2 - الاستئناف . 3 - اعادة المحاكمة . 4 - التمييز . 5 - تصحيح القرار التمييزي . 6 - اعتراض الغير .

مادده‌ی (169)

مادده‌ی (169) یەکەم: دامەزراوە پەروەردەییە حکومییە پەیوەندیدارەکان، لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، زەوی پێویست بۆ دروستکردنی باخچەی منداڵان و قوتابخانە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەكان و ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکردنی دیکەی حکومی تەرخاندەکەن. دووەم: ئەگەر زەوی پێویست بەپێی حوکمەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە تەرخان نەکرا، وەزارەت بۆی هەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان، و دوای ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران، زەوی گونجاو بکڕێت یان بە موڵک بکرێتە سەر وەزارەت و لەسەر تێچووی حكومەت، بێ ئەوەی کاریگەری لەسەر بودجەی وەزارەت هەبێت. سێیەم: ئەو زەویانەی دامەزراوەی پەروەردەیی حکومییان لەسەر بنیاتنراوە یان بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کراون، بە ناوی وەزارەت تۆمار دەکرێن.

المادة 169

المادة 169 على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .

المادة 169

المادة 169 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 169

المادة 169 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 169

المادة 169 علقت.(89)

المادة 169

المادة 169 لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .

المادة 169

المادة 169 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 169

المادة 169 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره. 2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به. 3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.

المادة 169

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

المادة 169

المادة 169 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 169

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

المادة 169

المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)

المادة 169

المادة 169 تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 1965في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة