المواد القانونية

المادة 163

المادة 163 1 - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق . 2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .

المادة 16 (تعديل 3)

المادة 16 تلغى الفقرة 17 من المادة 248 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 17 - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.

المادة 164

المادة 164 1 - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل . 2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .

مادده‌ی (164)

مادده‌ی (164) یەکەم: هەر کەسێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردن بێ بەرامبەر دروست بکات و بیبەخشێت بە وەزارەت، لە بڕێکی باج دەبەخشرێت کە هاوتای (20٪) بیست لە سەدی تێچووی دروستکردنی دامەزراوەکە بێت. دووەم: دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی قازانج نەویست، مافی لێخۆشبوونی لە باج بەپێی یاسا بەرکارەکان، هەیە.

المادة 164

المادة 164 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 164

المادة 164 ملغاة . (70)

المادة 164

المادة 164 يعاقب بالاعدام: 1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي. 2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.(23)

المادة 164

المادة 164 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 164

المادة 164 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 164

المادة 164 لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان

المادة 164

المادة 164 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 164

المادة 164 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.

المادة 164

المادة 164 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على ان يذكر انها تحت التصفية حيثما يرد اسمها ثانيا - تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس ادارتها – ان وجد - منحلا، وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية.

المادة 164

المادة 164 اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار . ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .

المادة 164

المادة 164 لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان

مادده‌ی (165)

مادده‌ی (165) ئەو ڕەسم و کرێ و پێبژاردنە کارگێڕییانەى کە وەزارەت وەریاندەگرێت، بۆ دروستکردن یان نۆژەنکردنەوەی تەلاری قوتابخانە، یان پێداویستیی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، یان ڕاهێنانى مامۆستایان و فەرمانبەران یاخود پاداشتکردنیان تەرخاندەكرێن.

المادة 165

المادة 165 تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي : اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف . ثانيا : الغيت . ثالثا : الغيت . (1)

المادة 165

المادة 165 لا يترتب على التصفية ابراء مؤسسي الشركة او اعضائها او مسؤولي ادارتها من اية مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.

المادة 165

المادة 165 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترترب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.(24)

المادة 165

المادة 165 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة