أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 161
المادة 161 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)
المادة 161
المادة 161 اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية : أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم . ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة . جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم . ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (48) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب . رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (7) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا . سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .
المادة 161
المادة 161 1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد - اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم
المادة 161
المادة 161 يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(75)
ماددهی (161)
ماددهی (161) داهاتەکانی وەزارەت پێکدێت لە:- یەکەم: بەشە بودجەی وەزارەت لە بودجەی گشتیی هەرێم. دووەم: داهاتی فرۆشگاکانی دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییە حکومییەکان. سێیەم: یارمەتی و دیاری و بەخشین و ئەو سپاردانەی کە دەدرێت بە وەزارەت بەمەبەستی دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاریی یان گەشەپێدانیان یان فراوانکردنیان یاخود نۆژەنکردنەوەیان یان دابینکردنی پێداویستیەکانیان. چوارەم: هەر داهاتێکی دیکە کە بۆ وەزارەت و دامودەزگاکانی بەپێی یاسا بەرکارەکانی هەرێم، دادەنرێت.
المادة 161
المادة 161 1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد - اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم
المادة 16 (ثالثا - 1)
المادة 16 ثالثا - 1: (ب) متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف فيما بعد باسم “المسجل” ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى. (د) فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. (و) الحصول على اجازة للمشروع، ان كان هذا لازما، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.
المادة 16 (ثالثاً - 1)
المادة 16 ثالثا - 1: (ب) متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف فيما بعد باسم “المسجل” ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى. (د) فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. (و) الحصول على اجازة للمشروع، ان كان هذا لازما، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.
المادة 161
المادة 161 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
ماددهی (162)
ماددهی (162) ئەو بابەت و کەرەستە و ئامێرانەی کە وەزارەت بەمەبەستی پەروەردە و فێرکردن هاوردەی دەکات، یاخود ئەوانەی بۆ ئەو مەبەستە بە وەزارەت دەبەخشرێن، لە ڕەسمە گومرگیەکان دەبەخشرێن.
المادة 162
المادة 162 بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:- النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها