أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته . ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين . رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف . خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان . سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين . ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري . تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى . عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به . 2 - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور . 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(74)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم

مادده‌ی (160)

متن المادە :

مادده‌ی (160) یەکەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوونی ئەو پلان و پرۆژانەی کە وەزارەت لە سنووری قەزا دایڕشتووە، و کارکردن بۆ دڵنیایی لە جێبەجێکردنیان و پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی وەرزیی لە بارەیانەوە بە ئەنجومەنی پەروەردە لە پارێزگا. دووەم: گفتوگۆکردن لەسەر کێشە پەروەردەیی و فێركاریی و کارگێڕیی و هونەرییەکان لە سنووری قەزاکە و بەدواداچوون بۆ ئاستەکانی خوێندن و پرسی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: پێشنیازکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دامەزراندنی بەڕێوەبەری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکردن و گشت کادیرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە قەزاکان پشتبەست بە پێشنیازی لیژنەی پسپۆر. چوارەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە ئاڕاستە گشتییەکانی پلانی پەروەردە و فێرکردن لە قەزا و ئەو پرسانەی کە دەتوانن ببنە هۆی باشکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە شێوەیەکی گشتی. پێنجەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە دامەزراندنی قوتابخانەی حکومی نوێ یاخود داخستنیان، بەپێی پێداویستیەکانی بەرژەوەندیی گشتی. شەشەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەلایەن ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا یان ئیدارەی سەربەخۆ بە ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەسپێردرێت.

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية . ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها . ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة . رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه . خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار . سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله . سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية . تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات .

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 ملغاة . (66)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(86)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم