المواد القانونية
المادة 156 - (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 156 تترك الحقيقة بدلالة العادة.
المادة 156 ملغاة . (62)
المادة 156 اذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .
المادة 157 1 - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين . 2 - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القانون .
المادة 157 لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث
المادة 157 - (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 157 في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسؤولية اعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية ايضا بالنسبة الى اعضاء الشركة التضامنية .
المادة 157 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 157 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 157 لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث
المادة 157 يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 157 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 157 ملغاة . (63)
المادة 157 لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة 157 اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهمم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع . ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع . ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع . رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا .
المادة 157 1 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.(16)
ماددهی (157) یەکەم: لەهەر بەڕێوەبەرایەتییەکی گشتیی پەروەردە لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، ئەنجومەنێک پێکدێت، بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری گشتی و ئەندامیەتی هەر یەک لە: 1. یاریدەدەرانی بەڕێوەبەری گشتی. 2. بەڕێوەبەرەکانی پەروەردە لە سنووری پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. 3. بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن. دووەم: دەکرێت کەسانی پسپۆر بۆ کۆبونەوەکانی ئەنجومەن بانگێشت بکرێن، بێ ئەوەی مافی دەنگدانیان هەبێت. سێیەم: نوێنەری یەکێتی مامۆستایانی کوردستان، مافی ئامادەبوونی لەو کۆبوونەوانە هەیە کە پەیوەستن بە پرسی مامۆستایان، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. چوارەم: لەکاتی ئامادەنەبوونی سەرۆکی ئەنجومەن لە کۆبوونەوەکان، پێشوەختە مافی دستینشانکردنی جێگرەوەیەکی بۆ بەڕێوەبردنی کۆبونەوەکە هەیە. پێنجەم: کۆبوونەوەی ئەنجومەن لانیکەم مانگێ جارێک دەبێت، و هەر کاتێکیش پێویست بوو دەتوانێت کۆبوونەوە بکات، و بڕیارەکانی ئەنجومەن بە دەنگی زۆرینە دەبێت، جگە لە دەنگدان لەو پرسانەی کە تەنها لە دەسەڵاتی بەڕێوەبەری گشتییە. شەشەم: بەڕێوەبەری گشتی بڕیاردەرێک بۆ ئەنجومەن لە نێو فەرمانبەرانی پەروەردە دیاریدەکات، کە دەبێت بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و لە تۆمارکردنی کۆنوسی کۆبوونەوەکان و گشتاندنیان بەرپرس دەبێت.
المادة 158 ملغاة . (64)
المادة 158 اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع . ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية : أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع . ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه . جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة