أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 تتخذ لغرض الدمج ، الاجراءات الاتية : اولا - اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات اخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة. ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج وراس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة الى المسجل خلال عشرة ايام من اتخاذها . ثالثا - اذا قرر المسجل خلال فترة 15 خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات انها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تاخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية. رابعا - علقت. خامسا - علقت. سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال (60) يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج, حسب الاحوال , ويرسل العقد الى المسجل خلال (10) عشرة ايام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.(82)

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144)

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية in الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن. ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.

المادة 150 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.

المادة 150 (سادساً)

متن المادە :

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150 (سادسا)

متن المادە :

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ينتهي عند المادة 108).

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – 1 – للمحتكر ان يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث وبالوصية. 2 – ويملك المحتكر ما احدثه من بناء او غراس ملكا تاما، وله ان يتصرف فيه مستقلا او مع حق الحكر. 3 – واذا فسخ عقد الحكر او انتهت مدته، كان للمحتكر ان يقلع ما احدثه من بناء او غراس، الا اذا قبل المتولي بقاءه بقيمته مستحق القلع.

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 يراد بالنقل النهري نقل الشخص او نقل الشيء بواسطة الزوارق او المراكب او الجنائب التي تعمل بجهد بدني او الي سواء كانت مسحوبة او مدفوعة والتي تجوب الانهار والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن اراضي الجمهورية العراقية.

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه. وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.