المواد القانونية

المادة 150

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 150

المادة 150 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 150

المادة 150 – لا يوجد نص للمادة 150 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 150

المادة 150 - لا يوجد نص للمادة 150 في هذا القانون.

المادة 150

المادة 150 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ينتهي عند المادة 108).

المادة 150

المادة 150 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 150 (سادسا)

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150 (سادساً)

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150

المادة 150 – 1 – للمحتكر ان يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث وبالوصية. 2 – ويملك المحتكر ما احدثه من بناء او غراس ملكا تاما، وله ان يتصرف فيه مستقلا او مع حق الحكر. 3 – واذا فسخ عقد الحكر او انتهت مدته، كان للمحتكر ان يقلع ما احدثه من بناء او غراس، الا اذا قبل المتولي بقاءه بقيمته مستحق القلع.

المادة 150

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150

المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 150

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 150

المادة 150 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية in الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن. ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.

المادة 150

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المادة 150

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 150

المادة 150 – المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، ويحل محله ما ياتي : 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

المادة 151

المادة 151 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 151

المادة 151 لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .

المادة 151

المادة 151 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 151

المادة 151 يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه. وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة