أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 149
المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها
المادة 149
المادة 149 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالاشراف على التنفيذ، لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم.
المادة 149
المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.
المادة 149
المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.
المادة 149
المادة 149 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة 149
المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها
المادة 149
المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-
المادة 149
المادة 149 – 1 – من حاز عقاراً او حقاً عينياً على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى عليه بعد مرور خمس سنوات. 3 – والسبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للعقار او صاحب الحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 149
المادة 149 – لا يوجد نص للمادة 149 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 149
المادة 149 – 1 – الحكر هو عقد يخول المحتكر حقا عينيا في الانتفاع بارض موقوفة، باقامة بناء عليها او غرس اشجار فيها، مقابل اجرة سنوية محددة. 2 – ولا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف، وباذن من المحكمة المختصة. 3 – ويجب ان يحرر عقد الحكر في ورقة رسمية، وان يسجل في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 149
المادة 149 – 1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.
المادة 149
المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)
المادة 149
المادة 149 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
ماددهی (149)
المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.
المادة 149
المادة 149 لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.