المواد القانونية
المادة 148 – 1 – اجر المأمور يحدده القرار او الامر الصادر بتعيينه. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المأمور او احد الملاك ان تعدل في هذا الاجر تبعاً للظروف.
المادة 148 اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي . ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ 60% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض . ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل . رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض . خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع . سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض . سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .
ماددهی (148) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی مۆڵەتیان پێش دەرچوونی ئەم یاسایە وەرگرتووە، مافی هێشتنەوە یان گۆڕینی ناوی خۆیان هەیە، بە مەرجێک مۆڵەت لە وەزارەت وەربگرن و ڕەسمی پێویست بدەن. دووەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی مافی گۆڕینی دامەزراوەکەی بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی هەیە، بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1. نووسراوێكی متمانەبەخشین (ئەكریدیتەیشن) لە ناوەندێكی جیهانی باوەڕپێكراو پێشكەش بكات. 2. پرۆگرام و شێوازی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی باوڕەپێكراوی هەبێت، 3. ڕەسمی گۆڕینی مۆڵەت کە (50%) پەنجا لە سەدی بڕی ڕەسمی پێدانی مۆڵەتە بدات. 4. گۆڕانکارییەکە گشت قۆناغەکان بگرێتەوە، بەڵام لە پۆلی یەکەم دەست پێ بکات، و ئەو قوتابی و خوێندکارانەی پێش گۆڕینی دامەزراوەکە بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی لە دامەزراوەکە بوون، هەر بە سیستەمی خۆماڵی خۆیان بەردەوام دەبن.
المادة 148 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر
المادة 148 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 148 – 1 – يملك المساح ما احدثه من بناء او منشات، وله ان يتصرف فيها مع حق المساحة. 2 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة المحددة له. 3 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشات قبل انقضاء المدة. 4 – وعند انتهاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشات الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 148 – إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزماً بان يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
المادة 148 – يجب ان يكون الكفيل اهلا للتبرع، ما لم تكن الكفالة باجر. 2 – وتجوز كفالة الصبي المميز والمأذون له في التجارة في حدود اذنه. 3 – ولا تجوز كفالة المريض مرض الموت اذا كان فيها تبرع يجاوز ثلث ماله، الا اذا وافق الورثة.
المادة 148 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية : ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات . ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها . 2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .
المادة 148 – لا يوجد نص للمادة 148 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 148 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 148 ملغاة . (54)
المادة 148 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 148 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لسبب معقول التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع هذا التعرض. 2 – كما يجوز له اذا استمرت حيازته سنة كاملة وشرع صاحب العقار المجاور في اعمال لو تمت لكان من شأنها التعرض لحيازته، ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال، بشرط ان لا تكون قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها. 3 – وللمحكمة ان تأمر بوقف الاعمال، او تأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم تأمين كاف لضمان ما قد ينشأ من ضرر.
المادة 148 يجوز دمج شركة او اكثر باخرى، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة.
المادة 149 يشترط لجواز الدمج بين الشركات : اولا ـ علقت. ثانيا ـ ان لا يؤدي الدمج الى : 1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية . 2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية . 3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة . ثالثا ـ ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها . رابعا ـ علقت . (81)
المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)
المادة 149 ملغاة . (55)
المادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة