المواد القانونية
المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي. 2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.
المادة 146 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 146 ملغاة . (52)
المادة 146 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه. 2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل. 3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
المادة 146 - لا يوجد نص للمادة 146 في هذا القانون.
المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.
المادة 146 – 1 – تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، ومع ذلك اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بحسن نيته. 2 – ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.
المادة 146 – لا يوجد نص للمادة 146 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 146 – عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 25 تاريخ التشريع 21-11-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3538 | تاريخ العدد: 21-11-1994 | رقم الصفحة: 388 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة 146 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 146 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .
المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.
المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.
المادة 146 سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة رابعا من المادة 144 من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التاخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك اي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.
المادة 146 على المسجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة