أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 146
المادة 146 – عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 25 تاريخ التشريع 21-11-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3538 | تاريخ العدد: 21-11-1994 | رقم الصفحة: 388 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
ماددهی (146)
المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.
المادة 146
المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه. 2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل. 3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 146
المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.
المادة 146
المادة 146 على المسجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش .
المادة 146
المادة 146 سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة رابعا من المادة 144 من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التاخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك اي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.
المادة 146
المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .
المادة 146
المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.
المادة 146
المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.
المادة 146
المادة 146 – لا يوجد نص للمادة 146 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 146
المادة 146 – 1 – حق الاستعمال وحق السكنى هما نوعان من حق المنفعة، يقتصر فيهما حق صاحب الحق على استعمال الشيء لنفسه ولاسرته. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وتسري القواعد الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة 146
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
المادة 146
المادة 146 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 146
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
المادة 146
المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .