المواد القانونية

المادة 143

المادة 143 – للشركاء ان يقتسموا المال الشائع فيما بينهم بالاتفاق بالطريقة التي يرونها، بشرط ان يكونوا جميعا كامل الاهلية وان يسجل عقد القسمة في دائرة التسجيل العقاري اذا كان المال عقارا.

المادة 143

المادة 143 ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة. ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14) ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور. د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

المادة 143

المادة 143 ملغاة . (49)

المادة 143

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

المادة 143

المادة 143 تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 143

المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين. ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.

المادة 143

المادة 143 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 143

المادة 143 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 14 (تعديل 3)

المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

المادة 143

المادة 143 – لا يوجد نص للمادة 143 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 143

المادة 143 - لا يوجد نص للمادة 143 في هذا القانون.

المادة 143

المادة 143 اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن. ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون. ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.

المادة 143

المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

المادة 143

المادة 143 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والضرائب والتكاليف الاخرى التي تقتضيها الادارة المعتادة تكون على المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع، فتكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في هذا الشان. 3 – وللمنتفع ان يقوم بهذه الاصلاحات على ان يسترد ما انفقه من المالك عند انقضاء حق المنفعة.

المادة 143

المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 143

المادة 143 للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه واطار عمله، وطبيعة التقارير التي يقدمها الى الشركة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل .

المادة 143

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

المادة 143

المادة 143 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 143

المادة 143 اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون . ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار . ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله . رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .

المادة 143

المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة