أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (140)
المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.
المادة 140
المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة 140
المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين. 3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق. 4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .
المادة 141
المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.
المادة 141
المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 141
المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.
المادة 141
المادة 141 يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .
ماددهی (141)
المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.
المادة 141
المادة 141 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – وللمالك ان يسور ملكه، بشرط ان لا يمنع ذلك جاره من استعمال حق له، ولا يجوز للجار ان يجبر جاره على تسوير ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط. 3 – ولا يجوز للمالك ان يفتح مطلات على ملك جاره الا على المسافة التي يقررها القانون، وتعتبر المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطلات او من حافة الشرفات. 4 – واذا كان المطل يفتح على طريق عام، فلا يتقيد بمسافة معينة.
المادة 141
المادة 141 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بإجراء الترميمات اللازمة ولصاحب العلو الرجوع على صاحب السفل بما انفق. 3 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فإذا امتنع جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بصاحب العلو ببناء السفل على نفقة صاحبه. 4 – وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له ايضاً ان يستأذن في ايجار السفل او سكنه استيفاء لحقه.
المادة 141
المادة 141 – 1 – إذا تحقق الشرط استند اثره الى الوقت الذي قام فيه الالتزام، إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.