المواد القانونية
المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.
المادة 140 اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.
المادة 140 تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية : اولا ـ علقت . (78) ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها. ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.
المادة 140 - لا يوجد نص للمادة 140 في هذا القانون.
المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-
المادة 140 لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .
المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.
المادة 140 - غير موجودة في نص القانون المرفق. (تم ذكرها كإشارة تاريخية داخل المادة 35 والمادة 53 ولكنها ليست مادة مستقلة في هذا القانون).
المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة: أ – ان تكون الارض صالحة للغرس. ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه. ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده. د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.
ماددهی (140) یەکەم: 1. کرێی ساڵانەی خوێندن لانیکەم بە (3) سێ قیست دەبێت. 2. قیستی یەکەم لە کاتی تۆمارکردن یان پێش دەستپێکردنی ساڵی خوێندن دەدرێت. 3. قیستی دووەم لە کاتی دەستپێکی وەرزی دووەم دەدرێت، و قیستی سێیەمیش لەگەڵ وەرگرتنەوەی کارتی نمرە. دووەم: ئەگەر بەخێوکار پابەند نەبوو بە دانی کرێی ساڵانەی خویندن لە کاتی خۆیدا، دامەزراوە مافی هەیە داوا لە وەزارەت بکات بە گواستنەوەی منداڵ و قوتابی و خوێندکار بۆ دامەزراوەیەکی دیکە، و دەبێت وەزارەت لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتی داواکەوە بڕیاری گواستنەوەکە و جێبەجێکردنی بدات. سێیەم: بۆ وەرگرتنی کرێی ساڵانی خوێندن، دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی ژمارەی بانكی هەیە.
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 140 ملغاة.(72)
المادة 140 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 140 ملغاة . (46)
المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
المادة 140 اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها . ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .
المادة 140 – لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع واستعماله بقدر حصته، وبشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء.
المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين. 3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق. 4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة 140 يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك. 1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا من اي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد. 2 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة