المواد القانونية
المادة 138 – تسري على المساقاة احكام المزارعة فيما يتعلق بانتهاء العقد وموت احد الطرفين، وذلك مع مراعاة طبيعة عقد المساقاة.
المادة 138 اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 139 ملغاة.(71)
المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.
المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به. ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها. ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.
المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 139 - لا يوجد نص للمادة 139 في هذا القانون.
المادة 139 – لا يوجد نص للمادة 139 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 139 – تنتهي العارية بموت المستعير، ولا تنتقل الى ورثته، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – اما موت المعير فلا ينهي العارية، بل تستمر الى ان تنتهي وفقا لاحكام المادة السابقة. 3 – ومع ذلك، اذا مات المستعير وكان قد انفق مصاريف ضرورية على الشيء المعار، كان لورثته حق الرجوع على المعير بهذه المصاريف.
المادة 139 – الاسباب الموجبة لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج . ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه . فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .
المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.
المادة 139 يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .
المادة 139 ملغاة . (45)
المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.
المادة 139 ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشانها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك.(77)
المادة 139 اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.
المادة 139 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك من شأنه ان يسهل الانتفاع بتلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.
المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة