أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 138
المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.
المادة 138
المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 139
المادة 139 – الاسباب الموجبة لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج . ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه . فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .
المادة 139
المادة 139 تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (15)
المادة 139
المادة 139 اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.
المادة 139
المادة 139 – يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة 139
المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.
المادة 139
المادة 139 يعتبر عائدا: اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة. ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة . 1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة. 2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار. 3 – الجرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق. 4 – جرائم القتل والايذاء العمد. 5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون . ثالثا – لا يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام هذه المادة الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.
المادة 139
المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 139
المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.
المادة 139
المادة 139 يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .
المادة 139
المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.
المادة 139
المادة 139 ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشانها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك.(77)
المادة 139
المادة 139 – لا يوجد نص للمادة 139 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.