المواد القانونية

المادة 136

المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.

المادة 136

المادة 136 – يجوز ان يكون الالتزام معلقاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، او مضافاً الى وقت غير محقق الوقوع في المستقبل.

مادده‌ی (136)

مادده‌ی (136) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومیدا، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری دامەزراوەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە هەر باخچەیەکی منداڵانی ناحکومیدا کە ژمارەی منداڵانی لە (50) پەنجا منداڵ زیاتر بوو، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە، یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری باخچەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. چاودێرێک. سێیەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم) و(دووەم)ی ئەم ماددەیەدا، پاش ڕەزامەندی خاوەن دامەزراوەکە یان نوێنەرەکەی، بە پەسەندکراو هەژمار دەکرێن.

المادة 137

المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.

المادة 137

المادة 137 يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

المادة 137

المادة 137 – لا يجوز للمساقي ان يحل غيره محله في المساقاة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الشجر.

المادة 137

المادة 137 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(13)

المادة 137

المادة 137 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 137

المادة 137 اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر . ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه . ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .

المادة 137

المادة 137 – لا يوجد نص للمادة 137 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 137

المادة 137 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.

مادده‌ی (137)

المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.

المادة 137

المادة 137 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 137

المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.

المادة 137

المادة 137 اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة 136 من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة. ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.

المادة 137

المادة 137 اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

المادة 137

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

المادة 137 - لا يوجد نص للمادة 137 في هذا القانون.

المادة 137

المادة 137 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة