المواد القانونية
المادة 136 يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون . الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما الموفدون الى الخارج بمهام رسمية الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)
المادة 136 – يجوز ان يكون الالتزام معلقاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، او مضافاً الى وقت غير محقق الوقوع في المستقبل.
المادة 136 – 1 – الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه، تكون على المساقي. 2 – اما الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة، كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران، فتكون على صاحب الشجر، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.
المادة 136 – 1 – لاصحاب الاغلبية في قيمة الحصص من اعضاء الاسرة ان يعينوا من بينهم مديراً لملكية الاسرة، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغييرات في الغرض الذي اعد له المال ما يحسن طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية. 2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 136 اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل. ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة in هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه. ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة. رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن. خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.
المادة 136 على مراقب الحسابات ان يدلي برايه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول راي المراقب المسائل الاتية : اولا ـ مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رايه في تقرير مجلس الادارة . ثانيا ـ مدة تطبيق الشركة للاصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة ثالثا ـ مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها رابعا ـ مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة خامسا ـ ما وقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .
المادة 136 ملغاة . (42)
ماددهی (136) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومیدا، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری دامەزراوەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە هەر باخچەیەکی منداڵانی ناحکومیدا کە ژمارەی منداڵانی لە (50) پەنجا منداڵ زیاتر بوو، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە، یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری باخچەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. چاودێرێک. سێیەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم) و(دووەم)ی ئەم ماددەیەدا، پاش ڕەزامەندی خاوەن دامەزراوەکە یان نوێنەرەکەی، بە پەسەندکراو هەژمار دەکرێن.
المادة 136 - لا يوجد نص للمادة 136 في هذا القانون.
المادة 136 – يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد. 2 – وهو لا يضمن ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا، ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك. 3 – اما اذا استعمل الشيء في غير الغرض الذي اعير من اجله، او جاوز مدة الاستعمال المتفق عليها، كان مسؤولا عن هلاك الشيء ولو كان ذلك بسبب اجنبي.
المادة 136 اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب . ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .
المادة 136 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 136 يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون . الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما الموفدون الى الخارج بمهام رسمية الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)
المادة 136 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 136 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 136 تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.
المادة 136 اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية : أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية . ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي . جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية . د – التزامات العمال و قواعد الانضباط . هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة . و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل . ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك . ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (3) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (3) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا . رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة . خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة . سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .
المادة 136 تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة