المواد القانونية
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة 134 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 135 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 135 – إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
المادة 135 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . (11)
ماددهی (135) یەکەم: ئەو ئەرکانەی لە ماددەکانی(58، 59، 60)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، بەسەر یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا، جێبەجێ دەکرێت. دووەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ئەرکی دیکە بە یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی بسپێرن بەپێى ئەو ڕێکەوتنەى لەگرێبەستى دامەزراندندا هاتووە.
المادة 135 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 135 – الاسباب الموجبة حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .
المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
المادة 135 – 1 – المساحة هي حق عيني يخول صاحبه الحق في اقامة بناء او منشآت اخرى على ارض مملوكة لغيره بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً في دائرة التسجيل العقاري. 3 – ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساحة على خمسين سنة، فاذا لم تعين مدة، اعتبر الحق مقرراً لمدة خمسين سنة. 4 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة، او بتنازل المساح عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمساح في شخص واحد، او بهلاك الارض. 5 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشآت قبل انقضاء المدة.
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 135 – 1 – يجب على المساقي ان يبذل في تربية الشجر وفي المحافظة على الثمر عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول عن هلاك الشجر او نقص الثمر اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 135 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 135 اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية: ا - الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل. ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة. جـ - اذا تم النقل وفقا لنص قانوني. ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية. ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التاخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 135 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .
المادة 135 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك. 2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر. 3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه. 4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 135 اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب . ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة . ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (8) رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . * سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة