المواد القانونية
المادة 134 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.
المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع
المادة 134 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
المادة 134 – 1 – إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.
المادة 134 ملغاة . (40)
المادة 134 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 134 - لا يوجد نص للمادة 134 في هذا القانون.
المادة 134 ملغاة.(66)
المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.
المادة 134 – لا يوجد نص للمادة 134 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 134 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك. ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة.
ماددهی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134 – العارية عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا الى اخر ليستعمله مدة معينة او لغرض معين، على ان يرده بعينه بعد الاستعمال. 2 – وتتم العارية بالقبض. 3 – وتكون العارية بغير اجر، فاذا اشترط فيها الاجر كانت اجارة.
المادة 134 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 134 تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .
المادة 134 يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
المادة 134 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة