المواد القانونية
المادة 133 - لا يوجد نص للمادة 133 في هذا القانون.
المادة 133 ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة
المادة 133 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 133 – يشترط لصحة المساقاة: أ – ان يكون الشجر معلوما. ب – ان تعين حصة كل من الطرفين من الثمر، وان تكون جزءا شائعا منه. ج – ان تسلم الاشجار للمساقي خالية من الشواغل.
المادة 133 ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة
المادة 13 تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة 233 من القانون : وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.
المادة 133 استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.
المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.
المادة 133 اولا - تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.(75) ثانيا - يقدم مراقب الحسابات تقريرا الى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من اعدادها.
المادة 133 ملغاة . (39)
المادة 133 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
ماددهی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.
المادة 134 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.
المادة 134 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 134 – 1 – يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2 – وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الشركاء الاخرين برغبته في اخراج نصيبه.
المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع
المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134 يتضمن تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الاخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالاخص ما ياتي : اولا ـ العقود الهامة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون 10% او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من اي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.(76) ثانيا ـ نتائج العمليات بضمنها الايرادات وتوزيع الارباح الصافية.(76) ثالثا ـ رصيد الاحتياطي واستخداماته . رابعا ـ المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كاجور ومكافات نقدية او عينية يتمتعون بها . خامسا ـ المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة