المواد القانونية

المادة 131

المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.

المادة 131

المادة 131 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 131

المادة 131 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 131

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 13 مكررة 1

المادة 13 مكررة 1 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .(10)

المادة 131

المادة 131 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله. ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته. ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.

المادة 131

المادة 131 – تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في كل ما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب.

المادة 132

المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.

مادده‌ی (132)

مادده‌ی (132) یەکەم: مەرجەکانی دامەزراندنی بەڕێوەبەر:- 1. لانیکەم خاوەنی بڕوانامەی بەرایی زانکۆ بێت. 2. ئەزموونی کار یان چالاکی لەبواری پەروەردە و فێرکردن لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت، لە عێراق یان دەرەوەی عێراق. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرا بێت. 4. دەکرێت هەڵگرانی بڕوانامەی زانکۆ، هەرچەندە خوێندنەکەیان لەبواری پەروەردە نەبووبێت، وەک بەڕێوەبەر بەکاربخرێن، بە مەرجێک پێش دامەزراندنیان خولی شیاندنی بەڕێوبەریان بینیبێت. دووەم: مەرجەکانی دامەزراندنی یاریدەدەری بەڕێوەبەر:- 1. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی منداڵان بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت. 2. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت، و ئەزموونی لە بواری پەروەردە لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرابێت. سێیەم: مەرجەکانى دامەزراندنى مامۆستا و ڕێنماییکارى پەروەردەیى، هەمان ئەو مەرجانە دەبێت کە بۆ مەبەستى دامەزراندنیان لە کەرتى گشتى، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دانراوە. چوارەم: 1- بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر، لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن بەشدار دەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات. 2- مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن و دڵنیایی جۆریی بەشداردەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات.

المادة 132

المادة 132 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 65 تاريخ التشريع 07-07-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3105 | تاريخ العدد: 07-07-1986 | رقم الصفحة: 415 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 132

المادة 132 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 132

المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.

المادة 132

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 132

المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة 132

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 132

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 132

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

المادة 13 مكررة 2

المادة 13 مكررة 2 1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(11) .

المادة 132

المادة 132 اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي: 1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت. 3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)

المادة 132

المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة