المواد القانونية
المادة 131 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 131 – 1 – لكل مالك ارض يريد ان يسقي ارضه من المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها، ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. 2 – ولا يجوز طلب هذا المرور في الاراضي المشغولة بالمباني او الملحقة بها. 3 – ويجب على صاحب الارض المتوسطة ان يسمح بمرور المياه، وله ان يطلب استخدام هذه الوسائل لري ارضه اذا دفع جزءا من نفقات الانشاء والصيانة بنسبة ما يستفيده.
المادة 131 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله. ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته. ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.
المادة 13 مكررة 1 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .(10)
المادة 131 – اذا فسخ عقد المزارعة او انفسخ، كان للمزارع او ورثته استرداد البذر الذي قدمه المزارع، او قيمته اذا كان قد استهلك، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض في طلب التعويض ان كان له مقتض.
المادة 131 – لا يوجد نص للمادة 131 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 131 تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي
المادة 131 كل ما يرد في سجل الاعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.
المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
المادة 131 ملغاة . (37)
المادة 131 اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط. واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
المادة 131 - لا يوجد نص للمادة 131 في هذا القانون.
المادة 131 – كل استفتاء منصوص عليه في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 131 – تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في كل ما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب.
المادة 131 كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة 131 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ما دام قائماً على حاله. 2 – ويكتسب حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن. 3 – وينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل اعتبر مقرراً لمدة حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين. 4 – كما ينتهي بهلاك الشيء، او بتنازل المنتفع عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 5 – ولا تسمع دعوى حق المنفعة اذا لم يمارس مدة خمس عشرة سنة.
المادة 131 – ينتهي الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه، او برد الشيء للمودع، او بموت احد الطرفين. 2 – ومع ذلك، اذا كان الايداع باجر، فلا ينتهي بموت المودع ولا بموت المودع لديه، بل يستمر العقد بين الطرف الاخر والورثة، ما لم تكن شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد.
المادة 131 1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا
المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة