المواد القانونية

المادة 129

المادة 129 على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.

المادة 129

المادة 129 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز لصاحب العلو ان يطلب من المحكمة الاذن له بالقيام بها على نفقة صاحب السفل، ويكون له حق الامتياز على السفل لاستيفاء ما انفقه. 3 – واذا انهدم البناء، وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فاذا امتنع جاز لصاحب العلو ان يبني السفل على نفقة صاحب السفل، ويرجع عليه بما انفقه، ويكون له حق الامتياز على السفل حتى يستوفي حقه. 4 – ولا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، كما لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

المادة 129

المادة 129 – إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.

المادة 129

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 129

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

مادده‌ی (129)

مادده‌ی (129) یەکەم: پێویستە هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بەڕێوەبەرێکی هەمیشەیی هەبێت. دووەم: 1. ئەگەر ژمارەی منداڵان لە باخچەیەکی منداڵان لە (150) سەد و پەنجا منداڵ زیاتر بوو، پێویستە یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر دابنرێت. 2. ئەگەر ژمارەی قوتابیان و خوێندکارانی قوتابخانە یان خوێندنگە یان کۆمەڵگەی پەروەردەیی یان پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی گەیشتە (150) سەد و پەنجا، یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر یان زیاتری بۆ دادەنرێت. سێیەم: پێویستە هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی ژمارەیەک مامۆستای هەبێت کە لەگەڵ ژمارەی منداڵان یاخود قوتابیان و خوێندکارانیاندا بگونجێت، و ناکۆک نەبێت لەگەل ڕێنماییەکانی وەزارەت. چوارەم: پێویستە هەموو قوتابخانە، خوێندنگە، کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی بۆ هەر (125) سەد و بیست و پێنج قوتابی و خوێندکارێک هەبێت. پێنجەم: پێویستە هەموو قوتابخانە، خوێندنگە، و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، فەرمانبەرێکی تەندروستی هەبێت یان خزمەتگوزاری تەندروستی لە ڕێگەی گرێبەستێک لەگەڵ دامەزراوەیەکی تەندروستی دابین بکات. شەشەم: پێویستە هەموو کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بەڕێوەبەرێکی خاوەن بڕوانامەی زانکۆی هەبێت، هەروەها بەڕێوەبەرێک بۆ هەر یەک لە بەشەکانی باخچەی منداڵان و قۆناغی بنەڕەتی و قۆناغی ئامادەیی دابنێت. بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی یەکەمی کاری ئەکادیمی و کارگێڕیی و دارایی دەبێت، هەروەها ئەرکی سەرەکی سەرپەرشتیاری و دڵنیایی جۆریی لە گشت قۆناغەکانی خوێندن لە کۆمەڵگەکەدا دەکەوێتە ئەستۆی. حەوتەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت ژمارەیەک کارمەند دابمەزرێنێت، بەپێی پێداویستی دامەزراوەکە و بەو ناونیشانەی دامەزراوەکە پێویستیەتی.

المادة 129

المادة 129 اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .

المادة 129

المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.

مادده‌ی (129)

المادة 129 – اذا مات المودع، وجب رد الوديعة لورثته، الا اذا كانت الوديعة قد سلمت للمودع لديه لصالح شخص اخر، فيجب ردها لهذا الشخص. 2 – واذا تعدد الورثة، وجب رد الوديعة اليهم جميعا او لمن يفوضونه في قبضها. 3 – فاذا كانت الوديعة مما لا يقبل الانقسام، وجب تسليمها للورثة مجتمعين او لمن تعينه المحكمة.

المادة 129

المادة 129 العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم باية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

المادة 129

المادة 129 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.

المادة 129

المادة 129 – لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون، كما لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه. ولا يسري التقادم بين الاصول والفروع ولا بين الزوجين ولا بين الوصي والقاصر.

المادة 129

المادة 129 اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية : أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش . ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي : (1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . (2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق . (3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون . جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك . د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي : (1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال . (2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال . ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل . ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين . رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .

المادة 129

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 129

المادة 129 يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لاعضائها يحفظ في مركز ادارتها المسجل تدون فيه المعلومات الاتية: اولا - اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها. ثانيا - ارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة. ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.

المادة 129

المادة 129 – لا يوجد نص للمادة 129 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 129

المادة 129 - لا يوجد نص للمادة 129 في هذا القانون.

المادة 129

المادة 129 – تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 129

المادة 129 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 5 تاريخ التشريع 05-01-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3081 | تاريخ العدد: 20-01-1986 | رقم الصفحة: 35 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 129

المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها. 3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة