المواد القانونية

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 128

المادة 128 - لا يوجد نص للمادة 128 في هذا القانون.

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص للمادة 128 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 128

المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.

المادة 128

المادة 128 للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(74)

المادة 128

المادة 128 – تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة 128

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128

المادة 128 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.

المادة 128

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128

المادة 128 – عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع 1128 تاريخ التشريع 07-10-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3066 | تاريخ العدد: 07-10-1985 | رقم الصفحة: 708 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي: - 1- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر. ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.                                 صدام حسين                         رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 128

المادة 128 للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 128

المادة 128 – 1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون قد انطوى على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويفترض الغش في المدين إذا كان يعلم وقت التصرف انه معسر، كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان يعلم ان هذا المدين معسر. 2 – اما إذا كان التصرف تبرعاً، فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً. 3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء المتصرف فيه قد تصرف فيه هو الآخر بعوض الى خلف آخر، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

المادة 128

المادة 128 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن يكون الاعتبار بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً ما نقص من حصته.

المادة 129

المادة 129 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 129

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 129

المادة 129 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.

المادة 129

المادة 129 العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم باية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

المادة 129

المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها. 3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.

المادة 129

المادة 129 اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية : أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش . ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي : (1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . (2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق . (3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون . جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك . د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي : (1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال . (2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال . ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل . ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين . رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة