أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 127
المادة 127: اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1 – القائمة السنوية. 2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها. 3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.
المادة 128
المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.
المادة 128
المادة 128 – 1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وتجديدها، يتحملها جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لاي مالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من المساهمة في التكاليف المذكورة.
المادة 128
المادة 128 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.
المادة 128
المادة 128 – 1 – نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف، تكون على من قدم البذر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – اما نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته، فتقسم بين الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.
المادة 128
المادة 128 للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.
المادة 128
المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)
المادة 128
المادة 128 1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. 2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
ماددهی (128)
ماددهی (128) یەکەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنیدا، دەتوانێت بە (1) یەک پۆل دەست پێبکات. دووەم: 1. ئەو قوتابخانە بنەڕەتییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندنی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندن. 2. ئەو خوێندنگە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی ئامادەیی تیدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی ئامادەیی. 3. ئەو پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (5) پێنج ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی. 4. کۆمەڵگەی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت لە ساڵی یەکەمی خوێندندا، لانیکەم پۆلێکی لە هەر قۆناغێکی خوێندن هەبێت، و هەر ساڵێکی خوێندن پۆلێکی نوێ زیاد بکات، بۆ ئەوەی ساڵ لە دوای ساڵ ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندن. سێیەم: هەموو قوتابخانەیەکی بنەڕەتی ناحکومی، بۆ درێژەدان بە خوێندن، دەتوانێت خوێندنی قۆناغی ئامادەیی بکاتەوە، بەمەرجێک لای وەزارەت مۆڵەتی بۆ وەربگرێت.
المادة 128
المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 128
المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.
المادة 128
المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .
المادة 128
المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة. 2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر. 3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام. 4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.