المواد القانونية

المادة 127

المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة 128

المادة 128 – 1 – من حاز عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له، او حاز حقا عينيا على هذا العقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من اي شخص اخر.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز او من كسب منه العقار، وكانت الحيازة مستندة الى سبب صحيح، فان مدة التقادم المسقط للدعوى تكون خمس سنوات.3 – والسبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكا للعقار او للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 128

المادة 128 – عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع 1128 تاريخ التشريع 07-10-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3066 | تاريخ العدد: 07-10-1985 | رقم الصفحة: 708 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي: - 1- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر. ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.                                 صدام حسين                         رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 128

المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .

المادة 128

المادة 128 تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .

المادة 128

المادة 128 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

مادده‌ی (128)

المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 128

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128

المادة 128 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 128

المادة 128 – تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة 128

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128

المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.

المادة 128

المادة 128 للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(74)

المادة 128

المادة 128: للمسجل حق طلب أي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.

المادة 128

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128

المادة 128 ملغاة.(60)

المادة 128

المادة 128 للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص للمادة 128 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 128

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة