أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين للاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصماً في الدعوى.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص للمادة 125 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

مادده‌ی (125)

متن المادە :

مادده‌ی (125) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی وەزارەت دەخوێنن، دەکەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێکاری پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، ئەوانەی کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا پەیڕەو دەکرێن. دووەم: کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوونی هەر قۆناغێک لەو دامەزراوانە، هاوتایە لەگەڵ کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون لە دامەزراوەی پەروەردەیی حكومی. سێیەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی نێودەوڵەتی و بیانی دەخوێنن، دەکەونە ژێر ئەو مەرج و ڕێکارە تایبەتانەی پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر دراوە. چوارەم: بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە نێودەوڵەتییەکان، لە سەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت و بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە بیانییەکان لەسەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە بیانییەکان دەدرێت. پێنجەم: وەزارەت تاکە لایەنە کە مافی پشتگیریکردن و هاوتاكردنی بەڵگەنامەکانی دەرچوونی هەیە.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون.3 – ولا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية، وللحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع الشيء بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. وفي جميع الاحوال يجب ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – الحائز حسن النية لا يسأل عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – أولاً: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. ثالثاً: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رابعاً: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام. خامساً: أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه. ب- يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . * ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه . ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)