المواد القانونية

المادة 125

المادة 125 لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

المادة 125

المادة 125 تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.(72)

المادة 125

المادة 125: تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.

المادة 125

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 125

المادة 125 ملغاة.(57)

المادة 125

المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.

المادة 125

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

المادة 125

المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

المادة 125

المادة 125 اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير. ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

مادده‌ی (125)

المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.

المادة 125

المادة 125 - لا يوجد نص للمادة 125 في هذا القانون.

المادة 125

المادة 125 – 1 – على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون.3 – ولا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية، وللحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع.

المادة 125

المادة 125: تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.

المادة 125

المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .

المادة 125

المادة 125 – لا يوجد نص للمادة 125 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 125

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 125

المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)

المادة 126

المادة 126 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)

المادة 126

المادة 126 يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها. رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى 2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.

المادة 126

المادة 126 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة