المواد القانونية

المادة 124

المادة 124 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسوم التسجيل بجداول المحامين . 2- الاشتراكات السنوية . 3- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار . 4- بدل اجازة كاتب المحامي . 5- ارباح مطبوعات النقابة . 6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة . 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(34)

المادة 124

المادة 124 – أولاً: بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد. ثانياً: ينظم وضع العاصمة بقانون. ثالثاً: لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

المادة 124

المادة 124 ملغاة.(56)

المادة 124

المادة 124 ملغاة. (6)

المادة 125

المادة 125 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 125

المادة 125 – 1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين للاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصماً في الدعوى.

المادة 125

المادة 125 – 1 – للمالك ان يبني حائطاً في ملكه، وله ان يمنع جاره من فتح نوافذ او غيرها من الفتحات فيه، الا وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. 2 – واذا كان للجار حق في فتح نوافذ او غيرها، فلا يجوز للمالك ان يبني ما يمنع هذا الحق، الا اذا كان هناك مسافة قانونية تفصل بين البنائين.

المادة 125

المادة 125 – يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.

المادة 125

المادة 125 يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.

مادده‌ی (125)

المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.

المادة 125

المادة 125: تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.

المادة 125

المادة 125 تبدا السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .

المادة 125

المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)

مادده‌ی (125)

مادده‌ی (125) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی وەزارەت دەخوێنن، دەکەونە ژێر هەمان مەرج و ڕێکاری پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، ئەوانەی کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا پەیڕەو دەکرێن. دووەم: کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوونی هەر قۆناغێک لەو دامەزراوانە، هاوتایە لەگەڵ کارتی هەڵسەنگاندن و بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون لە دامەزراوەی پەروەردەیی حكومی. سێیەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی نێودەوڵەتی و بیانی دەخوێنن، دەکەونە ژێر ئەو مەرج و ڕێکارە تایبەتانەی پێدانی کارتی هەڵسەنگاندن، بڕوانامەی نمرە و بەڵگەنامەی دەرچوون، کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر دراوە. چوارەم: بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە نێودەوڵەتییەکان، لە سەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت و بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی دوازدەیەمی خوێندنگە ناحکومییە بیانییەکان لەسەر بنەمای دەرچوون لە تاقیکردنەوە بیانییەکان دەدرێت. پێنجەم: وەزارەت تاکە لایەنە کە مافی پشتگیریکردن و هاوتاكردنی بەڵگەنامەکانی دەرچوونی هەیە.

المادة 125

المادة 125 تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .

المادة 125

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 125

المادة 125 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 125

المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.

المادة 125

المادة 125 ملغاة.(57)

المادة 125

المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة