المواد القانونية
المادة 124 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.
المادة 124 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.
المادة 124 اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد . ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون . ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .
المادة 124 ملغاة. (6)
المادة 124 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 124 - لا يوجد نص للمادة 124 في هذا القانون.
المادة 124 ملغاة. (6)
المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 124 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.
المادة 124 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسوم التسجيل بجداول المحامين . 2- الاشتراكات السنوية . 3- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار . 4- بدل اجازة كاتب المحامي . 5- ارباح مطبوعات النقابة . 6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة . 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(34)
المادة 124 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.
المادة 124 ملغاة.(56)
المادة 124 اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين . ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة . ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي : 1- 50 % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا . 2- 100 % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .
المادة 124 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.
المادة 124 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
مادة 124 المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات لهذا الاتفاق جزأ لا تجزأ منه
المادة 124 – 1 – يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار وما استوفاه من المنفعة مدة حيازته.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها، ومن المنفعة التي استوفاها او قصر في استيفائها، وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.
المادة 124 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير. 2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا. 3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 124 – اذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة هي سنة زراعية واحدة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة