المواد القانونية

مادده‌ی (122)

المادة 122 – الايداع عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى اخر ليتولى حفظه ورده بعينه. 2 – ويسمى من سلم الشيء (المودع) ومن تسلمه (المودع لديه). 3 – ولا يتم الايداع الا بالقبض.

المادة 122

المادة 122 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 122

المادة 122 1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي 2- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالة

المادة 122

المادة 122 اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته (104)

المادة 122

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 122

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .

المادة 122

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

المادة 122

المادة 122 اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.

المادة 122

المادة 122 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 122

المادة 122 - لا يوجد نص للمادة 122 في هذا القانون.

المادة 122

المادة 122 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.

مادده‌ی (122)

مادده‌ی (122) یەکەم: دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، بەهەمان ستافی بەڕێوەبردن، دەتوانێت خوێندن بە یەک یان زیاتر لە زمانەکانی عەرەبی، تورکمانی، سریانی، ئەرمەنی، ئینگلیزی یان هەر زمانێکی دیکەی جیهانی باوەڕپێکراو بکات، بە مەرجێک بابەتی زمانی کوردی و زمانی عەرەبی بەپێی سیستمی وەزارەت بخوێندرێت. دووەم: ڕەوەندی بیانی و پەنابەرەکان دەتوانن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بە زمانی خۆیان بخوێنن، بە مەرجێک بابەتەکانى زمانی کوردی و زمانی عەرەبی بەپێی سیستەمی وەزارەت تێیاندا بخوێندرێت.

المادة 122

المادة 122 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 122

المادة 122 اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى . ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس . رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظةوالمحافظ، وصلاحياتهما . * خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .

مادة 122

مادة 122 تعريف الأطراف لأغراض هذا الاتفاق، يفهم من "الطرفان" الاتحاد أو دوله الأعضاء أو الاتحاد ودوله الأعضاء، و ذلك وفقا لصلاحيات كل منها من جهة وجمهورية العراق من جهة أخرى.

المادة 122

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 122

المادة 122 – يشترط لصحة المزارعة: أ – ان تكون الارض صالحة للزراعة. ب – ان يعين نصيب كل من الطرفين من المحصول. ج – ان يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من المحصول، فلا يصح ان يشترط لاحدهما مقدار معين من الحاصلات او حاصل جزء معين من الارض. د – ان يبين من الذي يقدم البذر من صاحب الارض او المزارع. هـ – ان تسلم الارض للمزارع خالية من الشواغل.

المادة 122

المادة 122 ملغاة.(54)

المادة 122

المادة 122 – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله ان يحصل من القضاء على ترخيص في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.

مادده‌ی (123)

المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة