المواد القانونية

الماده-2-

الماده-2- حكم عام دون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع 4 من الجزء الحادي عشر وفي المادة 13 من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.

المادة 2

المادة 2 يستعاض عن الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية بما يلي : المادة 1 3 – لأغراض هذه الاتفاقية : أ‌) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم،وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها ، ب‌) عندما لا تكون دولة المشغل هي نفسها دولة التسجيل، فان مصطلح دولة التسجيل على النحو الوارد في المواد 4 و 5 و 13 من الاتفاقية،يعني دولة المشغل .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن . ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق . رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية . سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة

المادة المادة 2

المادة المادة 2 1 ـ تهدف هذة الاتفاقية الى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 2 ـ تتعاون دول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 3 ـ تحافظ دول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من اجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 4 ـ تقوم دول الأطراف , منفردة او مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال , باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي , والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة تحت تصرفها , على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها . 5 ـ يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة . 6 ـ يجب ان يتم ايداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه و على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل . 7 ـ يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا . 8 ـ وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية , ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائرتها الحكومية . 9 ـ تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية . 10 ـ يجب تشجيع الوصول , بشكل مسؤول وغير ضار , الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق ,من اجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته , الا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته . 11 ـ لا يجوز اتخاذ أي عمل او نشاط يجري الاضطلاع به استناداً الى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية او بالاختصاص الوطني او لتأكيد هذا المطلب او للمنازعة فيه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

المادة 2

المادة 2 لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .

القسم 2

القسم 2 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع 1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.

المادة مادة 2

المادة مادة 2 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي . 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

المادة 2 من المعاهدة (استخدام المصطلحات)

المادة 2 استخدام المصطلحات لأغراض هذه المعاهدة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي، وليس من المعتزم أن تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع: "الصيانة في الموقع الطبيعي" تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة. "الصيانة خارج الموقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية. "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة. "المواد الوراثية" تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة. "الصنف" يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر. "المجموعة خارج الموقع الطبيعي" تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية . "مركز المنشأ" يعني منطقة جغرافية كوّن فيها نوع نباتي، سواء مدجن أو بري، للمرة الأولى خصائصه المميزة. "مركز تنوع المحصول" يعنى منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000 م . صدام حسين رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(1)

المادة 2

المادة 2 ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .

المادة 2

المادة 2للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام او من يخوله.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه او لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين . ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة . رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة . خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة