المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 1

المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق. ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون . ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(1) ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل . خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا – المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية . ثانيا – اصابة العمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية . ثالثا – الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم . رابعا – العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض . خامسا – العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل . سادسا – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 959 ) في 19-7-1978 .

المادة 1

المادة 1 يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها: أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- الوزير : وزير الداخلية ثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة . ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية . رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية . سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية . سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه . ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه . تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية . عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 1

المادة 1 يعدل نص البند 2 من الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويقرا على الوجه الاتي: 2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة 195 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : اولا : ا ­ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون . ب ­ اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة