المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1974 : 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

المادة 1

المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .

المادة المادة (1)

المادة المادة (1) يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما.

المادة 1

المادة 1 ا – تستحدث مديرية عامة باسم ( المديرية العامة للنشاطات اللاصفية ) تضاف الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية المرقم بـ ( 34 ) لسنة 1998 . ب – يضاف القسمان الاتيان الى تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون: - 1 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2 – قسم الامن الصناعي . ج – يعدل تسلسل التشكيلات الواردة في الفقرة ( 17 ) والفقرات التي تليها من البند ( اولا ) من مادة ( 3 ) من القانون وتكون على الوجه الاتي: - 17 – المديرية العامة للنشاطات اللاصفية . 18 – معهد التدريب والتطوير التربوي . 19 – مركز البحوث والدراسات التربوية . 20 – مديرية الشؤون القانونية . 21 – مكتب وكيل الوزارة . 23 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 24 – قسم الامن الصناعي .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (3-7) ذي القعدة سنة 1402 هجرية الموافق من (22-26) آب سنة 1982 ميلادية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في 27 /3 / 2006 .

المادة 1

المادة 1 اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978. ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية. ثانياً – الوزير : وزير الداخلية . ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة. رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي. سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك. سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(1) ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى. تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء. عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف. حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي. ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي. ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات. رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات. خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي. سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره. تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته. عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية. واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون. اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون. ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً. أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد. خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون. ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون. سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي. ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي. تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية. ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .

المادة 1

المادة 1 يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*

المادة 1

المادة 1 يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي: سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 14-6-2007 .

المادة – 1 –

المادة – 1 – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .

المادة 1

المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

المادة 1

المادة 1 اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)

المادة 1

المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة