أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزیر الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية. رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد. ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57.716.000.000) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .
المادة 1 (من الاتفاقية)
المادة 1 لاغراض هذه الاتفاقية : 1- يقصد بتعبير "الاموال" أي نوع من الاموال المادية او غير المادية ، المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت ، والوثائق او الصكوك القانونية ايا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي ، والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر ، والشيكات المصرفية ، والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد . 2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل ، دائمة كانت او مؤقتة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او أي سلطة او كيان عام او مسؤولو او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية . 3- ويقصد بتعبير "العائدات" أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 2 .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3-12-2009 .
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في 2/ايلول/2010 والموقع عليه من جمهورية العراق في 2-12-2010.
المادة 1
المادة 1تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :ا - مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).ب - مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).جـ - مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى : اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 . ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
ماددهی (1)
ماددهی (1): تاقانهی جینۆساید: ئهو كهسهیه لهكاتی ڕوودانی تاوانهكانی جینۆسایدی دژ به گهلی كوردستان، پاش شههید كردنی سهرجهم ئهندامانی خێزانهكهی، بهتهنها رزگاری بوبێت.
المادة 1
المادة 1 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل كالاتي : - - اولا : في المخالفات لا تقل عن ( 50 ) دينارا ولا تزيد على ( 300 ) دينار . - ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( 301 ) دينار ولا تزيد على ( 1500 ) دينار . - ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار .
المادة -1-
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .
المادة 1
المادة 1 لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها : أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) . ثانياً: المدعي العام للهيئة : هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة . ثالثاً: هيئة التمييز : هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعاً: الاجتثاث : الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً . خامساً: حزب البعث : وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 1771968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي . سادساً: العضو : هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له . سابعاً: النظام البائد : النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 . ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) : وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد . تاسعاً: أعوان النظام : وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال . عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية : (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنه 1990 ويحل محله ماياتي : المادة -1- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .
المادة 1
المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)
المادة 1
المادة 1 شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (1)