أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 117 (ثامنا)
المادة 117 ثامنا: ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: “(أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)، (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض (لجنة الاجور). يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها (10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب ان لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التأثير على حياد قراراته. ويعلن عن اي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.
المادة 117
المادة 117 – لا يوجد نص للمادة 117 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (117)
ماددهی (117) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگای لە دامەزراوەکە هەیە، بەپێی مەرجە تەندروستییەکان. دووەم: دەبێت نرخی خواردن و شتومەکی خواردنگە و فرۆشگا گونجاو بێت، و ئەنجومەنی وەزارەت مافی کەمکردنەوەی نرخەکانی هەیە ئەگەر لەچاو نرخی بازاڕ و هاوشێوەکانیان بەرزبوون.
المادة 117
المادة 117 على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:- اثناء عمليات الاقلاع والهبوط اثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانه وعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانه
المادة 117
المادة 117 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد. 2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.
المادة 117
المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع المال الشائع بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2 – وفي جميع الاحوال، لدائني الشريك الذي لم يتدخل في القسمة ان يطعنوا فيها اذا كان فيها غش اضر بمصالحهم.
المادة 117
المادة 117 – اذا غلب الماء على الارض المستأجرة حتى تعذر زرعها او هلك زرعها بالماء او بسبب اخر لا يد للمستأجر فيه، سقطت الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال، وللمستأجر فسخ العقد اذا استمر المانع حتى تعذر عليه الانتفاع بالارض في الغرض الذي استأجرها من اجله.
ماددهی (117)
المادة 117 – اذا انتهت الوكالة في الخصومة لاي سبب كان، وجب على الوكيل ان يرد للموكل سند الوكالة وجميع الاوراق والمستندات التي تسلمها منه بمناسبة الدعوى. 2 – ومع ذلك، يجوز للوكيل ان يحتفظ بهذه الاوراق والمستندات حتى يستوفي اجره ومصاريفه، ما لم تكن هذه الاوراق لازمة للموكل لمتابعة الدعوى بواسطة وكيل اخر، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل تسليمها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على الموكل بما يستحقه.
المادة 117
المادة 117 يجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذكور .
المادة 117
المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء. 2 – ويترتب على هذه المعارضة وجوب ادخال الدائنين في اجراءات القسمة، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 3 – وفي جميع الاحوال، اذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا ان يطعنوا فيها الا في حالة الغش.
المادة 117
المادة 117 للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.
المادة 117
المادة 117 يتولى مجلس الادارة المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الاتية . اولا - تعيين المدير المفوض وتحديد اجوره ومكافاته واختصاصاته وصلاحياته والاشراف على اعمال وتوجيهه واعفاؤه . ثانيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها ثالثا - وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الاشهر الستة الاولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشانها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على ان تتضمن ما ياتي : 1- الميزانية العامة 2- كشف حساب الارباح والخسائر 3- اية بيانات اخرى تقررها الجهات المختصة رابعا - مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي: 1- النقدية 2- المبيعات 3- المشتريات 4- القوى العاملة 5- النفقات الراسمالية 6- الانتاج (69) خامسا - متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة سادسا - اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة سابعا - اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة ثامنا - ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: ا - اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة لجنة الرقابة والتدقيق المالي، ب - تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض لجنة الاجور. يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها 10% عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب ان لا يكون مرتبطا باي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التاثير على حياد قراراته. ويعلن عن أي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.
المادة 117
المادة 117 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم.
المادة 117
المادة 117 يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ، وتقيد ايرادا للخزينة.(22)
المادة 117 (رابعاً)
المادة 117 رابعا: مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي: