أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 113
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 113
المادة 113 أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض . ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون . ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف . رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .
المادة 113
المادة 113 تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .
المادة 113
المادة 113 يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.(67)
المادة 113
المادة 113: يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.
المادة 113
المادة 113: يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.
مادة 113
مادة 113 لجنة التعاون البرلماني 1. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر. 2. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى. 3. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون. 4. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.
المادة 113
المادة 113 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ، فعليه ان يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ .
المادة 113
المادة 113 يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
المادة 113
المادة 113 – المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 113
المادة 113 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 113
المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 113
المادة 113 – تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 113
المادة 113 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، او من حافة المشربة او الشرفة. 2 – وإذا كسب احد بالاتفاق او بالتقادم حقاً في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار ان يبني على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
المادة 11 (تعديل 3)
المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.
ماددهی (113)
ماددهی (113) یەکەم : بەمەبەستی ڵێکۆڵینەوە سەبارەت بە سەرپێچییەكان دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، وەزیر لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەرێکی گشتی و ئەندامیەتی چەند فەرمانبەرێکی دیکە کە یەکێکیان یاسایی دەبێت، پێکدەهێنێت و لیژنەکە ڕاسپاردەکانی پێشکەش بە وەزیر دەکات. دووەم : ئەرک و ڕێکارەکانی کاری لیژنەکە بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێن.
المادة 113
المادة 113 تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.
المادة 113
المادة 113 – لا يوجد نص للمادة 113 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.