المواد القانونية
المادة 113 1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة 2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب
المادة 113 – اذا تعدد الوكلاء في الخصومة، جاز لاحدهم الانفراد بالعمل، ما لم ينص سند الوكالة على غير ذلك. 2 – ومع ذلك، لا يجوز لاحدهم الانفراد بالاقرار بالحق او التنازل عنه او الصلح عليه او التحكيم فيه، الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا.
المادة 113 ملغاة.(45)
المادة 113 أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض . ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون . ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف . رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .
المادة 113 تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .
المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. 2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة. 3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء. 4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
المادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.
المادة 113 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، او من حافة المشربة او الشرفة. 2 – وإذا كسب احد بالاتفاق او بالتقادم حقاً في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار ان يبني على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
المادة 113 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 113 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 113 – تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 113 يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
المادة 113 تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.
المادة 113 – لا يوجد نص للمادة 113 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 113 1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة 2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة