المواد القانونية
المادة 107 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 177 ) لسنة 1970 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ( 106 ) لسنة 1960 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 23 ) لسنة 2003.
المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1970 و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (23) لسنة 2003 و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 .
المادة 107 أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه . ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية . ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره . رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبة
مادة 107 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استخدام أنظمتهما المالية لغسل العائدات المتأتية من جميع الأنشطة الإجرامية بما فيها الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب. 2. يتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدة التقنية والإدارية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الأنظمة والأداء الفعال لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمتد هذا التعاون إلى استرداد الممتلكات والأموال المتأتية من عائدات الجرائم. 3. يجيز التعاون تبادل المعلومات ذات الصلة في إطار التشريعات الخاصة، واعتماد معايير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساوية لتلك التي اعتمدتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (المشار إليها فيما بعد "مجموعة العمل المالي") والاتحاد والهيئات الدولية ذات الصلة النشطة في هذا المجال.
المادة 107 اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لاجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 107 1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .
ماددهی (107) یەکەم: ڕێگە بە دەستبەکاربوونی هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی نادرێت و ناتوانێت قوتابی و خوێندکار وەربگرێت تا بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مۆڵەت وەرنەگرێت. دووەم: 1. ئەو کەسەی مۆڵەتی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی وەردەگرێت، دەبێت لەماوەی (1) یەک ساڵ لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەتەکە دامەزراوەکەی دەستبەکار بێت، و تەنها یەکجار و بۆ ماوەی (1) یەک ساڵ ماوەکەی بۆ درێژ دەکرێتەوە. 2. ئەگەر دروستکردنی تەلاری دامەزراوەکە بەپێی مەرجەکان، زیاتر لە دوو ساڵی لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەت خایاند، دەکرێت ماوەی یەک ساڵی تریش بدرێت بە خاوەن مۆڵەت بە مەرجێک ڕەسمەکان بدات. 3. درێژکردنەوەی ماوەکانی هاتوو لە خاڵەکانی (1، 2)ی ئەم بڕگەیە، بە بڕیاری وەزیر و لەسەر داوای خاوەن مۆڵەت و پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی ناحکومی دەبێت. سێیەم: 1. موڵەتى دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومى بە باخچە و قوتابخانە و خوێندنگەیەک نادرێت کە لە چوارچێوەى پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى بوارى نیشتەجێبووندا دروستکرابێت و بەشێک بێت لەو خزمەتگوزارییە گشتییانەى کە پێشتر خاوەن پڕۆژەکەى پێ پابەندکراوە. 2. ئەگەر لە هەمان کاتدا، لە مۆڵەتى پڕۆژەى وەبەرهێنانەکەدا مافى هەردوو دامەزراوەی پەروەردەیى حکومى و ناحکومى پێدرابێت، ئەوا دەبێت یەکەمجار دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە بونیاتبنێت، بەپێچەوانەوە، موڵەت بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە نادرێت. 3. هەر پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، ئەگەر دواى چوونە بوارى جێبەجێکردنی ئەم یاسایە، پابەندى دروستکردنى دامەزراوەى پەروەردەیى حکومى نەبووبێت، بە دروستکردنى دامەزراوەکە پابەند دەکرێت تەنانەت ئەگەر زەوى تەرخانکراویش بۆ بواریکى دیکە بەکارهاتبێت و ناچار دەکرێت لە دەرەوەى پڕۆژەکە دامەزراوە پەروەردەییەکە دروست بکات. 4. پڕۆژەکانى وەبەرهێنان و کۆمپانیاکانى خزمەتگوزاریى، پابەندن بە دابینکردنى خزمەتگوزارییە گشتییەکان بۆ دامەزاروە پەروەردەییە حکومییەکان، بە هەمان نرخى دابینکردنى خزمەتگوزارییەکە لەلایەن کەرتى گشتییەوە.
المادة 107 1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات. وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.
المادة 107 – اذا احدث شخص منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لصاحب المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يطالب بالتعويض، ويكون له حق الامتياز على المنشآت اذا كان المحدث هو صاحب الارض، اما اذا كان المحدث غير صاحب الارض، فله حق الامتياز على ما يكون للمحدث من حق تجاه صاحب الارض.
المادة 107 على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان
المادة 107 على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي : اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل . ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع .
المادة 107 – للموكل ان يعزل الوكيل او يقيد وكالته في اي وقت اراد، الا اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي كما تقدم في المادة السابقة. 2 – ويجب على الموكل ان يعلن الوكيل بعزله، ولا تنتهي الوكالة بالنسبة للوكيل الا من وقت علمه بالعزل، اما بالنسبة للغير فلا تنتهي الوكالة الا اذا كان هذا الغير يعلم بالعزل او كان من المفروض ان يعلم به.
المادة 107 اولا - اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الادارة وجب عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به ان كان غائبا ثانيا - اذا استقال عضو مجلس الادارة وجب ان تكون استقالته تحريرية، ولا تعتبر نافذة الا من تاريخ قبولها من المجلس.
المادة 107 يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المؤمن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : - اولا – ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن . ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي .
المادة 107 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 107 على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان
المادة 107 – إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطئه، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 107 ملغاة.(39)
المادة 107 اولا : للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة الايداع، ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك. ثانيا : يتم البيع بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع، بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب، امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العلاقة بعد تقديم كافة المستندات اللازمة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة