المواد القانونية

المادة 106

المادة 106 على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:- مكاتب عملياته الرئيسية اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود اعضاء هيئة القيادة سلطات الطيران المدني

مادده‌ی (106)

المادة 106 – تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه، او بانتهاء الاجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته. 2 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم. كما لا تنتهي الوكالة في هذه الحالة بموت الموكل او بفقد اهليته.

المادة 106

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .

المادة 106

المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

المادة 106

المادة 106 ﻻ يشترط في ثبوت حق الانفاق كون الُمْنفق عليه مسلماً، وﻻ كون هذا علة من عمى وغيره، كما ﻻ يشترط فيه كمال المنِفق بالبلوغ والعقل، فيجب على ولي غير الكامل أن ينفق من ماله على من يثبت له حق اﻻنفاق عليه

المادة 106

المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف. 2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع. 3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.

المادة 106

المادة 106 أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .

المادة 106

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 106

المادة 106 1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 . 2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون . 3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة 2 والفقرة الفرعية هـ من المادة 5 ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة 2 والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة 5 ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون . 4 – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من الماد 6 خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 . 5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب من المادة 30 بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت . 6 – بحلول كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك in انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة 3 من المادة 60 وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد . 8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .

المادة 106

المادة 106 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 106

المادة 106 أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .

المادة 106

المادة 106 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 106

المادة 106 ملغاة.(38)

المادة 106

المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 106

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكامه .

المادة 106

المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ظهر عند تسليم العقار وجود مزروعات موسمية فيه ولم تكن داخلة في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة، وعند عدم الاتفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كل منهما خبيرا ويضم اليها خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة . فاذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلا فلا ينزع العقار بل ينتظر الى حين نضوجها ثم يجرى التسليم .

المادة 106 (المعدلة)

المادة 106: يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين (119) و(120) من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع علهيا.

المادة 106

المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 106

المادة 106 أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون . ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .

المادة 106

المادة 106 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة