المواد القانونية

المادة 105

المادة 105 للمرسل اليه بعد وصول الشيء الى المكان المخصص للتسليم، مطالبة الناقل بتسليم الشيء مع النسخة الثانية من وثيقة النقل مقابل وصل يعطيه الى الناقل.

المادة 105

المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.

المادة 105

المادة 105 – تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.

المادة 105

المادة 105 ملغاة.(37)

المادة 105

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير. 2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها

المادة 106

المادة 106 تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : - اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .

المادة 106

المادة 106 – اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذن من صاحبها، فان لم يوجد اتفاق على مصير هذه المنشآت، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلعها، ويجب عليه عند انقضاء الاذن ان يتملكها بقيمتها قائمة، ما لم يطلب المحدث قلعها وكان القلع لا يضر بالارض.

المادة 106

المادة 106 ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 106

المادة 106 – لا يوجد نص للمادة 106 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 106

المادة 106 أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .

المادة 106

المادة 106 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 106

المادة 106 - لا يوجد نص للمادة 106 في هذا القانون.

المادة 106

المادة 106 1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 . 2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون . 3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة 2 والفقرة الفرعية هـ من المادة 5 ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة 2 والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة 5 ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون . 4 – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من الماد 6 خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 . 5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب من المادة 30 بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت . 6 – بحلول كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك in انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة 3 من المادة 60 وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد . 8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .

المادة 106

المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف. 2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع. 3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.

المادة 106 (المعدلة)

المادة 106: يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين (119) و(120) من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع علهيا.

المادة 106

المادة 106 ﻻ يشترط في ثبوت حق الانفاق كون الُمْنفق عليه مسلماً، وﻻ كون هذا علة من عمى وغيره، كما ﻻ يشترط فيه كمال المنِفق بالبلوغ والعقل، فيجب على ولي غير الكامل أن ينفق من ماله على من يثبت له حق اﻻنفاق عليه

المادة 106

المادة 106 أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون . ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .

المادة 106

المادة 106 – 1 – من انشأ مسقاة او مصرفاً خصوصياً طبقاً للأنظمة المعمول بها كان له وحده حق استعمالها. 2 – ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من ري او صرف، بعد ان يكون مالك المسقاة او المصرف قد استوفى حاجته، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة ان يساهموا في نفقات انشاء المسقاة او المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة اراضيهم التي تنتفع منها.

مادده‌ی (106)

مادده‌ی (106) یەکەم : تەنها پاش بڕیاری وەزیر بە پێدانی مۆڵەت و بەجێهێنانی ئەم ئەرکانەی خوارەوە، مۆڵەت كاریپێدەكرێت. 1. پێدانی ڕەسمی دامەزراندن. 2. دانانی بارمتە نامە، بە بڕێک کە وەزیر بە ڕێنمایی دیاریدەكات، و بۆ ماوەی (3) سێ ساڵ دەبێت، ئەویش بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەبردنی کاری دامەزراوەکە بە شێوەیەکی باش و لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتدا دامەزراوەکە پابەند دەکرێت بە نوێکردنەوەی دڵنیایی بانکی. 3. پێشکەشکردنی هەر پێداویستییەکى دیکە کە وەزارەت بە پێویستی دەزانێت. دووەم: پێدانی مۆڵەتی باخچە و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگا ناحکومییەکان بەپێی پێویست و پلانی وەزارەت و جۆری پسپۆرییەکەیان دەبێت.

المادة 106

المادة 106 للمرسل اليه، بعد تسليمه النسخة الثانية من وثيقة النقل او المطالبة بتسليم الشيء في مكان التسليم المثبت في الوثيقة، ان يطلب تسليم الشيء في مكان غير المكان المخصص للتسليم مقابل اجرة اضافية يتفق عليها عند الاقتضاء ويعتبر ذلك امتدادا لعقد النقل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة