المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من مادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 20 - 11 - 1971

المادة 2

المادة 2 اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (1) من القانون . ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية . ثالثا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 4 – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 أولا : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة المبرمجين العراقيين ) تمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يمثلها النقيب أو من يخوله . ثانيا : يكون مقر النقابة في بغداد ، ويحق لها أن تفتح فروعا لها في المحافظات والإقليم . ثالثا : للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضها وأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون ، على : اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون . ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .

المادة 2

المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .

المادة 2

المادة 2 تخمن ايرادات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من 8 - 10 - 1963 لغاية 31 - 3 - 1964 بمبلغ (57000) دينار كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون 0

المادة 2

المادة 2 يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط . الفصل الثاني (السيطرة على الضوضاء)

المادة 2

المادة 2 يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 .

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً . ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة . جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما . د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه . هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ثالثاً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه . ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه . جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة . د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون . رابعاً : أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكامقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 (بروتوكول)

مادة 2 يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (4) و(5) و(6) لها : 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة -4- ثانياً: لتقرأ كالتالي: المادة -4- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974 الاسباب الموجبة وجد بنتيجة التطبيق العملي لاحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق الاضرار بالمشاريع الزراعية والاروائية وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الري والمدراء العامين للمصالح الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه الاحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصة ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 ­ لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها in هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة / 1965 المعدل. ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي: 1 – هيئة الدراسات. 2 – هيئة التصاميم. 3 – هيئة المشاريع. 4 – دائرة التنظيم والاساليب. 5 – دائرة الشؤون الادارية. 6 – الدائرة القانونية. 7 – الدائرة المالية. 8 – دائرة المخازن والمشتريات. 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر. 10 – المنشاة العامة للاسكان الصناعي. 11 – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية: 1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها. 2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة. 3 – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها. 4 – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع. 5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي. 6 – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى. 7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية. 8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك. 9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي. 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع. 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة