المواد القانونية
المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات
المادة 105 – اذا ابرم شخص عقدا باسم غيره دون ان تكون له وكالة عنه، او تجاوز في ابرام العقد حدود وكالته، فان اثار هذا العقد لا تنصرف الى الموكل الا اذا اقره. ومع ذلك يجوز لمن تعاقد معه ان يرجع عليه بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء الوكالة او بتجاوز حدودها.
المادة 105 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بعقوبة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار.
المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 105 1 – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: - ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة 8 من المادة 8 . ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة 14 . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة 2 من المادة 56 . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة 2 اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم 59 ولغاية المادة رقم 6377">102 من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم 63 .
المادة 105 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – ولكن ليس للمالك ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على قسمة حائط مشترك، الا اذا كان له في ذلك مصلحة جدية. 3 – ومع ذلك فليس للمالك ان يهدم حائطا مشتركا دون عذر قوي، وان كان له في ذلك مصلحة، الا اذا كان الحائط في حالة يخشى منها سقوطه.
المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة 105 – لا يوجد نص للمادة 105 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 105 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة 105 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 105 يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات
ماددهی (105) یەکەم: 1. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت لەنێوان ڕۆژی یەکەمی مانگی تشرینی دووەم تا ڕۆژی یەکەمی مانگی ئازار دەبێت. 2. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت، دوای پێدانی ڕەسمی پێشکەشکردنی داواکاریی، و هەبوونی گشت مەرجەکانی ماددەی (103) لە داواکاردا و دابینکردنی گشت پێداویستیەکانی ماددەی (104) دەکرێت. 3. پێش بڕیاردان لە داواکە، وەزارەت مافی داواکردنی گۆڕینی داواکارییەکە و ئامادەکردنی هەر پێداویستییەكی لە داواکار هەیە بە گۆڕینی نرخی ساڵانەی خوێندنی پێشنیارکراویشەوە. 4. وەزارەت لە ماوەی (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە بە گشت مەرج و پێداویستیەکانییەوە وەڵام دەداتەوە، و ئەگەر لەو ماوەیەدا وەڵامی نەدایەوە داواکارییەکە بە ڕەتکراوە ئەژمار دەکرێت. دووەم: 1. لە ئەگەری ڕەتکردنەوەی داواکارییەکە لەلایەن وەزارەتەوە، دەبێت ڕەتکردنەوەکە بە نوسراو و هۆدار بێت، لەو بارەدا ڕەسمەکانی پێشکەشکردنی مۆڵەت نادرێتەوە. 2. داواکاری مۆڵەت مافی دادخوازی لە بڕیاری ڕەتکردنەوە یان وەڵام نەدانەوەی لە ماوەی دیاریکراودا، لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێڕاگەیاندنی بڕیارەکە یان دوای تێپەربوونی (60) شەست ڕۆژەکە، هەیە. سێیەم: لە ئەگەری پێنەدانی مۆڵەت، داواکار مافی هەیە دوای نەمانی هۆیەکانی پێنەدانی مۆڵەت و پێدانی ڕەسمی نوێ، جارێکی دیکە داوای مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت بکات.
المادة 105 – المادة 1 تحل المادة التالية، محل مادة 4 والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل : - مادة 4 والسبعون : - 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.
المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.
المادة 105 – الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعداً آخر لسريانها.
المادة 105 يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، ولو كان قادراً على اﻻكتساب بما يليق بشأنه وقد تركه طلباً للراحة لم يجب اﻻنفاق عليه.
المادة 105 يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي : 1- عدم اهمال الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المخصص لها . 2- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة . 3- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة